السيد عبد الأعلى السبزواري
421
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء [ 35 ] . ( مسألة 3 ) : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه [ 36 ] وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها [ 37 ] . وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنّه من الحائل . ( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها [ 38 ] . ( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان [ 39 ] . ( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة [ 40 ] عند عدم إمكان المباشرة